531

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه، وفي أن مدعي النبوة ولا معجز (1) على يده ليس بنبي. وليس لاحد أن يقول: إنما علمت أنه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة، ولا صيام مفروض زائد (2) على شهر رمضان، بالاجماع، لأنا نعلم أنهم لو لم يجمعوا على ذلك، وخالف بعضهم فيه، لكان المفزع (3) فيه (4) إلى هذه الطريقة التي ذكرناها، وقد بينا صحة الاعتماد على هذه (5) الطريقة، وإبطال شبهة (6) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا، واستقصيناه.

ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى، وهو أن نقول (7): العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعا للعلم، فإما أن يكون تابعا للعلم (8) بصدق الخبر، أو العلم (9) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب، وقد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة، فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة

Página 530