528

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

والاقرارات، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.

فأما القرآن، فإثباته وهو معجز دال على صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز، لان (1) الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل (2) إلا مع الثقة بمعجزته، ولو فرضنا أن نبوته (3) صلى الله عليه وآله (4) تثبت (5) بغير القرآن من المعجزات، لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد.

فأما إثبات النبوات بخبر الواحد، فإنه غير جائز، لان ذلك ينتقض بخبر (6) الواحد. ولأنه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النبي صلى الله عليه وآله إلا العلم المعجز (7) الدال على الصدق * وحصول الثقة.

وأما (8) تفريقهم بين قبول الشهادة (9) وقبول خبر الواحد، فليس بصحيح، لأنا نقبل الشهادة (10) في الحدود (11)، وهي مختصة بمصالح الدين، وخارجه عما يجوز فيه الصلح والتراضي (12). وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح الدين (13).

Página 527