488

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

وذلك (1) أنه لا فرق بين أن تكون (2) الجملة المتقررة معلومة ضرورة أو اكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها، لان من علم منا باكتساب (3) أن من (4) صح منه الفعل يجب أن يكون قادرا، و القادر يجب أن يكون حيا على سبيل الجملة، ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لان (5) تلك الذات (6) قادرة، ويكون الاعتقاد علما. وكذلك إذا علم في ذات معينة أنها قادرة، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لكونها (7) حية، ويكون هذا الاعتقاد علما. فلا فرق إذن في دخول التفصيل في الجملة بين الضروري والمكتسب، و (8) كما أن ما ذكرناه ممكن جائز، فممكن - أيضا - أن يكون الله - تعالى - يفعل لنا العلم عند سماعنا الاخبار عن (9) البلدان وما جرى مجراها (10) بالعادة، وليس في العقل دليل على قطع بأحد الامرين، فالشك في

Página 487