470

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

الانتفاع بها من وجهين، لان الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف، فلا ينكر أن يزيد والوجه واحد على الوجهين. على أن في درس السنة وتلاوتها - أيضا - ثوابا وقربة وعبادة.

فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب إنما خالف الشافعي في هذه المسألة، والناس كلهم على خلاف قوله . وكل شئ دللنا به على أن السنة المقطوع بها تنسخ القرآن يدل على هذه المسألة، بل هو هيهنا آكد وأوضح، لان للقرآن المزية على السنة. وقولهم: لو نزلت آية تقتضي نسخ سنة، لأمر الله - تعالى - بأن يستن سنة ثانية تكون ناسخة للأولى، تحكم بغير دلالة، فمن أين لهم ذلك؟! وأي فرق بينهم وبين من قال: إن الله - تعالى - إذا أراد أن ينسخ سنة بسنة أخرى أنزل

Página 470