432

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

وتغاير الفعل لا يمكن فيه إلا وجوه ثلاثة: أحدها أن النهي متناول للفعل، والامر الأول يتناول الاعتقاد. وثانيها أن النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الامر الأول. وثالثها أن يتناول الثاني خلاف ما تناوله الأول. لأنه لا يمكنه أن يقول: يتناول ضد ما تناوله الأول، لأنه يوجب أنه - تعالى - لم يكن ناهيا عن ضد ما يوجبه ويلزمه، وصار الآن ناهيا عنه، وضد الواجب لا يجوز أن يتغير، فلا مدخل لذلك في النسخ.

والذي يبطل أن يكون النهي تناول مثل ما تناوله الامر أن الفعلين إذا اختصا بوقت واحد والوجه واحد لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة والأخير مفسدة، والامر الأول يجمعهما، فكذلك النهي الثاني. ولأن التميز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التكليف أحدهما دون الآخر.

Página 432