الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص اعلم أن البداء في وضع اللغة هو الظهور، وإنما يقال: (بدا لفلان في كذا) إذا ظهر له من علم أو ظن ما لم يكن ظاهرا.
وللبداء شرائط، وهي أربعة: أن يكون الفعل المأمور به واحدا، والمكلف واحدا، والوجه كذلك، والوقت كذلك، فما اختص بهذه الوجوه الأربعة من أمر بعد نهى، أو نهى بعد أمر، اقتضى البداء.
وإنما قلنا: إن ذلك يدل على البداء، لأنه لا وجه له إلا تغير حال المكلف في العلم أو الظن، لأنه لو كانت حاله على ما كانت عليه، لما أمر بنفس ما نهى عنه، أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط، وكان أبو هاشم يمنع في الله - تعالى - أن يأمر بما نهى عنه مع باقي الشرائط لوجهين: أحدهما أنه دلالة البداء، والآخر أنه يقتضي إضافة قبيح إليه - تعالى - إما الامر، أو النهي، وهو
Página 421
Introduzca un número de página entre 1 - 839