الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
إلى أن أنسخه عنكم) والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بأنه ناسخ.
ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية، دون أجناس الافعال.
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني أن يزول إلى بدل يضاده، ويكون نسخا. والثالث أن يزول إلى بدل يخالفه.
فأما زواله لا إلى بدل، فإنما يكون نسخا، لأنه علم به أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل. ولأنه إذا زال إلى بدل، فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل، لأنه إن ثبت من دون زوال الأول، لم يكن نسخا. ومن حق هذا الضرب أن لا يعلم نسخه إلا بدليل دون الاحكام.
فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف، فمن حقه - أيضا - أن لا
Página 417
Introduzca un número de página entre 1 - 839