الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
وقد روي هذا الخبر بلفظ آخر، وهو أنه - عليه السلام - قال: (لا ماء إلا من الماء)، وعلى هذا اللفظ لا شبهة في الخبر.
إن الصحابة لم تبين جهة قولها في هذا الخبر أنه منسوخ، وهل النسخ يتناوله أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، وقد علمنا أن المذكور من الحكم في اللفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين أن النسخ تناول دليل اللفظ دون ما علم بقرينة؟
وليس لهم أن يقولوا: (المراد بذلك الاقتصار من الماء على الماء)، لأنهم ليسوا بأولى منا أن نقول: (المراد به أن التوضؤ من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه) فقد روي أنهم كانوا يتوضأون من التقاء الختانين، فأوجب - عليه السلام - الغسل في ذلك.
والجواب عن السابع أن آية التيمم وآية الكفارات بين
Página 412
Introduzca un número de página entre 1 - 839