390

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

فإن قالوا: الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلم مواضعة الزنج قبيح، لان المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.

قلنا: هذا صحيح، وبه فرقنا بين الخطاب بالمجمل وبالزنجية.

وإنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار آحاد وذكر أوقات الصلاة، وأشياء مختلفة مذكورة، لأنه لا شئ من ذلك كله يدل على موضع الخلاف. وقد تكلم عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره.

فصل في جواز سماع المخاطب العام وإن لم يسمع الخاص اختلف الناس في هذه المسألة، فقال قوم من الفقهاء: أن تخصيص

Página 390