379

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

يقطعون على أن القائل إذا قال: (اضرب الرجال) على أن المراد ثلاثة، وإنما يشك فيما زاد على هذا العدد، ومن جوز تأخير بيان العموم يجوز في وقت الحاجة أن يبين أن المراد واحد من الرجال.

دليل آخر: ومما يدل على ذلك أن القول بجواز تأخير بيان تخصيص العموم يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على الشئ بخلاف ما هو به، لان لفظ العموم مع تجرده يقتضي الاستغراق، فإذا خاطب به مطلقا، لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص، وذلك يقتضي كونه دالا بما لا دلالة فيه، أو يكون قد دل به على العموم، فقد دل على خلاف مراده لان مراده الخصوص فكيف يدل عليه بلفظ العموم.

فإن قيل: إنما يستقر كونه دالا عند الحاجة إلى الفعل.

قلنا: حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ، فإن دل اللفظ على العموم فيها، فإنما يدل لشئ يرجع إليه، وذلك

Página 379