345

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

تجويزا وتقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس، كما أجزنا أن نخص بهما العموم المعلوم في كتاب الله تعالى، وإنما الكلام في وقوع ذلك وحصوله، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبون ضروري، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها.

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه اعلم أن في الشافعية من يلحق بالمجمل قوله - تعالى -: (و الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم) وقوله - تعالى -: (والذين يكنزون الذهب والفضة) من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى الآيتين، و مخرج الدم في الأخرى.

وهذا باطل، لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين

Página 345