الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
في اللوح المحفوظ، حتى تحملوه، وأدوه. وبين لنا بالكلام جميع الأحكام.
فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره اختلف العلماء في قوله - تعالى -: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وما أشبهه: فقال قوم) بأي شئ خص صار مجملا يحتاج إلى بيان، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. وقال آخرون:
يصح مع التخصيص التعلق بظاهره، وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من قال: متى خص باستثناء، أو بكلام متصل، صح التعلق به، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل، فلا تعلق به، وهو قول أبي الحسن الكرخي. وكان أبو عبد الله الحسن بن علي البصري يقول، إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم
Página 332
Introduzca un número de página entre 1 - 839