314

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

أظهر من قيامه في غيرها. والكلام بين أهل الوعيد وأهل الارجاء في آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات. ومن امتنع من ذلك، فلقلة تأمله . واعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما لم يدخل في الاخبار فكذلك التخصيص باطل، لما سنذكره عند الكلام في الاخبار بعون الله. ولو عكس عاكس هذا القول، وذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في الخبر دون الامر، لما أمكن دفعه إلا بما يدفع من أبى تخصيص الاخبار.

فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم إعلم أن التخصيص إنما يكون بطريقة التنافي، ولا تنافي بين الجملة الخاصة إذا عطفت على العامة، فكيف يخص بها؟! وأي شهبة تدخل على متأمل في أن قول القائل: (أعط الرجال وزيدا)

Página 314