الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
سائل له هل يكون عاما أو خاصا.
قلنا: إذا سئل - عليه السلام - عن حكم المفطر فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول:
(كل مفطر فعليه الكفارة). والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل - عليه السلام - عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول - عليه السلام -: (عليه الكفارة) فكأنه قال (من أفطر، فعليه الكفارة). والقسم الثالث ان يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل محل الفعل.
وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع بين الصلاتين بما روي عنه - عليه السلام - أنه جمع بين الصلاتين في السفر، لان ذلك ليس بعام، وإنما يدل على أنه - عليه السلام - جمع، وليس بمتناول لموضع الخلاف.
Página 292
Introduzca un número de página entre 1 - 839