275

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

فصل في المطلق والمقيد اعلم أن التقييد هو مثل قوله - تعالى -: (فتحرير رقبة مؤمنة) وقوله - تعالى -: (فصيام شهرين متتابعين) فإذا ولي هذا التقيد جملة واحدة، فلا شبهة في تغير حكمها. والخلاف فيه متى ولي جملتين، في رجوعه إليهما - إذا صح ذلك فيه - أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، وقد تقدم مشروحا.

ولا خلاف في أن الحكم المقيد إذا خالف الحكم المطلق، ولم يكن من جنسه، فإن التقييد لا يتعدى إلى المطلق. وإنما اختلف فيما قيد وأطلق، والجنس واحد، كالكفارات، لأنه تعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار، وقيدها في كفارة القتل، فقال قوم: أن المطلق يصير مقيدا للظاهر، لا للدليل، وقال

Página 275