الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
الامر إلى أن الاقرار بثمانية، وهو المفهوم من قوله: (لك عندي عشرة إلا درهمين) وصار استثناء الدرهم الثاني لغوا غير مفيد، وإذا جعلناه راجعا إلى ما يليه، دون ما تقدمه، أفاد، لأنه يصير مقرا بتسعة،، فلهذه العلة لم يعلق الاستثناء الداخل على الاستثناء بجميع ما تقدمه، وليس هذا المعنى فيما اختلفنا فيه.
ووجدت بعض من تكلم في أصول الفقه من الموجودين المحققين يقول: رجوع الاستثناء الداخل على الاستثناء إلى جميع ما تقدم متعذر، لان قول القائل: (إلا ثلاثة إلا واحدا) لو رجع إليهما، لا نقلب الواحد وصار اثنين.
وقال - أيضا -: إن الاستثناء الثاني لو رجع إليهما، لصار نفيا وإثباتا، وذلك مستحيل، لان الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي إثبات.
فيقال له: لفظ الواحد ومعناه لا يبطل إذا علق بجمل متغايرة، ألا ترى أن القائل إذا قال: (قد أعطيتك من كل
Página 258
Introduzca un número de página entre 1 - 839