167

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم إلى أقسام:

أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة.

وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في الغرض المقصود.

وثالثا صحته منه على جهة الاختيار.

ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.

وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل.

وإذا كان الكلام في الواجب، فلابد من كل ما تقدم، ومن شرط زائد، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه.

والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا *، لان

Página 167