الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
ولا يلزم على هذا أن يقصر الصلاة متى سافر بعد خروج الوقت، لأنه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤديا، والقاضي يجب عليه أن يقضي ما فاته على صفته التي وجبت عليه مع التمكن وزوال الاعذار، وليس كذلك من سافر في بقية من الوقت * لأنه مود للصلاة في وقتها، فوجب عليه القصر، لاختلاف صفته من إقامة إلى سفر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: الفصل بين الصلاة والزكاة أن مدة الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكاة، والوقت من بعد الزوال مضروب لوجوب أداء الظهر، وقد دللنا على ذلك.
وبعد فإن المؤدي من الزكاة قبل الحول لما كان جائزا غير واجب، تميز من المؤدي بعد انقضاء الحول بالصفة والنية والاسم، وقد بينا أن الصلاة المؤداة في أول الوقت لا تتميز من المؤداة في آخره بشئ من الاحكام.
وبعد فإنا لا نقول: أن الصلاة من أول الوقت إلى آخره تداخل
Página 157
Introduzca un número de página entre 1 - 839