الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
الرجلين، ولم يسقط مع ذلك فعل المسح وجوب الغسل، كما أسقط الغسل المسح على الخفين، ألا ترى أن من مسح على خفيه، ثم ظهرت قدماه، يجب عليه غسلهما، يتقابلا في قيام كل واحد منهما مقام الاخر، وكذلك القول في الوضوء بالماء والتيمم، فغير منكر أن يكون العزم لا يسقط وجوب الصلاة، وإن قام مقامها في سقوط اللوم والاثم.
فإن قيل: من شأن ما قام غيره ألا ينتقل إليه إلا لعذر، كالمسح على الخفين.
قلنا: غير مسلم ذلك، لأنا ننتقل من كفارة إلى أخرى بلا عذر، ومن رد الوديعة باليمين إلى اليسار ولا عذر، ومن الصلاة في مكان طاهر إلى غيره من الأمكنة الطاهرة بلا عذر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس بواجب فيما انتفى الاثم عن تأخيره أن ينتفي وجوبه، لان هذا هو حد الواجب المضيق، والموسع بخلافه، والفرق ما بين قبل الزوال وبعده أن الصلاة قبل
Página 154
Introduzca un número de página entre 1 - 839