الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
إنما يصير مفرطا إذا غلب في ظنه أنه إن لم يحج فاته. ومنهم من يقول: إذا لحقه مرض فلم يوص به، أو لم يستأجر من يحج عنه، كان مذموما مفرطا.
واعلم أنه لا يجوز أن يثبت استحقاق الذم فيمن لا يفعل الحج مع تكامل شروطه إلا ويجعل له في الوجوب وقتا أو غاية، ولا بد من كونهما معلومين، لأنه لا يجوز أن يؤاخذ المكلف بأن لا يفعل فعلا ومع ذلك يجوز له أن يؤخره أبدا، والمرض أو الضعف ربما كانا سببا لغلبة الظن للموت، وهذه غاية متميزة، فيجوز أن تعجل سببا لاستحقاق الذم بترك الحج، وقد يجوز أيضا أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحج على من تركه وترك العزم على أدائه مستقبلا، أو يكون متوجها إلى من * غلب على ظنه فوته بالموت، إما لمرض، أو ضعف وأما مع غير هذه الوجوه المتميزة وأمثالها، فلا يجوز أن يلحق به الوعيد، ويستحق الذم.
وقول من يقول من الفقهاء: أن المكلف يكون مفرطا في الحج
Página 137
Introduzca un número de página entre 1 - 839