الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Califas en Irak, 132-656 / 749-1258
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Editorial
انتشارات دانشگاه تهران
Edición
الأولى
Año de publicación
1387 AH
Ubicación del editor
طهران
أولها أن يكون مثلا للمقضي في الصورة أو الغرض.
وثانيها أن يكون سبب وجوب تلك العبادة قد تقدم حقيقة أو تقديرا.
وثالثها أن يثبت التعبد بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.
ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل في فعل إحدى الكفارات: انها قضاء، لما كان سبب وجوب الكل واحدا، ويفعله ثانيا لما لم يفعله أولا. ولذلك من قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا أديت في وسط الوقت أو آخره: أنها قضاء. و
Página 119
Introduzca un número de página entre 1 - 839