وأما بطلان التالي ؛ فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب ممكنا ؛ لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن الذي يمكن زواله ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون ممكنا ، هذا محال.
ولا يخفى أن ما ذكره يتم في الوجوب الانتزاعي الاعتباري ، وأما الوجوب الواقعي ، الذي هو عين ذات الواجب الوجود بالذات عندنا ، ومقتضى الذات عند غيرنا ، فلا ، كما لا يخفى.
** قال
** أقول
التنبيه لا الاستدلال ، بأن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع ؛ لأن ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه أعني الممتنع ، فيكون الممتنع ثابتا ، هذا خلف.
** قال
** أقول
وتحرير القول فيه : أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية ، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية ، وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد من طرف العدم ، وهو الإمكان الاستعدادي.
أما الأول فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا.
وأما الثاني فالأوائل قالوا : إنه من باب الكيف ، وهو قابل للشدة والضعف. والحق يأباه. والدليل على عدمه في الخارج أنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين أو ذو إضافة لزم ثبوت مضافيه اللذين هما الماهية والوجود ، فيلزم تأخره عن الوجود في الرتبة. هذا خلف ؛ لأن وجود الممكن متأخر عن إمكانه بمراتب ؛ لأنه يقال أمكن فاحتاج إلى المؤثر فأوجده فوجد (1).
Página 131
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام