249البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعةالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعةYafar Sharicat Madar Astarabadi - 1263 AHمحمد جعفر الأسترآبادي - 1263 AHGénerosImamiyyah•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosQajares (Persia), 1193-1344 / 1779-1925[ الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ]** قالالتناهي ؛ لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه ).** أقولأحكامها ، شرع في البحث عن باقي أحكامها.وهذا الفصل يشتمل على مسائل :** المسألة الأولىاعلم أنه اتفق أكثر العقلاء على ذلك ، وإنما خالف فيه حكماء الهند على ما حكي (1) عنهم.واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بوجهين :** الأولوتقريره : أن الأبعاد لو كانت غير متناهية يلزم أن تكون متناهية ، وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا ، فوجود بعد غير متناه محال.بيان ذلك أنه يمكن أن نفرض خطين غير متناهيين مبدؤهما واحد ، ثم نفصل من أحدهما قطعة أو مع كون فرض أحد الخطين بعد الآخر بذراع مثلا ، ثم نطبق أحدPágina 319CopiarCompartirPreguntar a la IA