48الآثارالآثارMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditor أبو الوفا الأفغانيEditorial لجنة إحياء المعارف النعمانيةUbicación del editorحيدر آباد الدكنGénerosTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٥٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي غُسْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فِي وَقْتٍ ⦗٩٥⦘ لَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁1 / 94CopiarCompartirPreguntar a la IA