231

Los similares y los análogos

الأشباه والنظائر

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

بيروت

الثَّالِثُ: مَا فِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْأَحْرَارِ وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا مَلَكَهُ، وَيُورَثُ وَيُكَفِّرُ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ، وَيَصِحُّ الْتِقَاطُهُ، وَيَدْخُلُ فِي مُلْكِهِ إنْ كَانَ فِي نَوْبَتِهِ، وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ.
وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَلَكَ جُزْأَهَا، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ بِخَالِصِ مَالِهِ فَكَذَلِكَ، أَوْ مَالِ السَّيِّدِ فَلَا.
وَلَوْ أَوْصَى لِنِصْفِهِ الْحُرِّ خَاصَّةً أَوْ الرَّقِيقِ خَاصَّةً، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: يَصِحُّ، وَيَكُونُ لَهُ خَاصَّةً فِي الْأُولَى، وَلِسَيِّدِهِ خَاصَّةً فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّانِي: لَا، كَمَا لَا يَرِثُ. وَلَوْ أَوْصَى - لَهُ وَبَعْضُهُ مِلْكُ وَارِثِ الْمُوصِي - فَإِنْ كَانَ مُهَايَأَةٌ وَمَاتَ فِي نَوْبَتِهِ. صَحَّتْ، أَوْ نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ.
قَالَ الْإِمَامُ: يُحْتَمَلُ أَنْ تُبَعَّضَ الْوَصِيَّةُ.
الرَّابِعُ: مَا فِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْأَرِقَّاءِ وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا: أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَة فِي نَوْبَتِهِ. وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مُبَعَّضٌ، سَوَاءٌ كَانَ أَزْيَدَ حُرِّيَّةً مِنْهُ أَمْ لَا، وَنَفَقَتُهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَيُحَدُّ فِي الزِّنَا، وَالْقَذْفُ حَدَّ الْعَبْدِ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّسَرِّي، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَلَا الْجِزْيَةُ. وَعَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةُ كَالْأَمَةِ، وَاشْتِرَاطُ النُّجُومِ، إذَا كُوتِبَ.
الْخَامِسُ: مَا وُزِّعَ فِيهِ الْحُكْمُ وَفِيهِ فُرُوعٌ مِنْهَا: زَكَاةُ الْفِطْرِ، حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ نِصْفُ صَاعٍ، وَالْكَسْبُ النَّادِرُ كَذَلِكَ.
وَتَجِبُ عَلَى قَرِيبِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.
وَتَحْمِل عَاقِلَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي قَتْلِهِ الْخَطَإِ.
وَفِي قَتْلِهِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ; وَغُرَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ، وَبِقَدْرِ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ، وَيُزَوِّجُ الْمُبَعَّضَةَ السَّيِّدُ مَعَ قَرِيبِهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمَعَ مُعْتِقِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمَعَ الْحَاكِمِ. وَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُ. وَيَعْتَكِفُ فِي نَوْبَتِهِ، دُونَ نَوْبَةِ السَّيِّدِ.

1 / 233