جنسه١، وأخذ الزوجين بالآخر٢، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر٣، وفي الأخيرة كافور٤، وتقدم الميامن٥، ولا يغسل الشهيد٦.
١ لم يصح في المسألة حديث.
٢ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٥" والدارمي "١/ ٣٧-٣٨" والدارقطني "٢/ ٧٤ رقم ١١" وغيرهم عن عائشة ﵂، قالت: رجع رسول الله ﷺ من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: "بل أنا، يا عائشة وارأساه" ثم قال: "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك". وهو حديث حسن، وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٤" وأبو داود "٣/ ٥٠٢ رقم ٣١٤١" عن عائشة ﵂، قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ غير نسائه" وهو حديث صحيح.
٣ لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص٧٦".
٤ لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص٧٦".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٦٩ رقم ١٦٧" ومسلم "٢/ ٦٤٨ رقم ٤٢/ ٩٣٩" عن أم عطية قالت: قال النبي ﷺ لهن في غسل ابنته: "ابدأْنَ بميامينها ومواضع الوضوء منها" انظر هامش "ص٣٨".
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢١٢ رقم ١٣٤٧" عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن"؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء". وأمر بدفنهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يغسلهم".
تنبيه: "الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار، كالمبطون، والمطعون، والغريق وصاحب الهدم، والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف" قاله النووي في المجموع "٥/ ٢٦٤" وكذلك حكى المهدي في البحر "١/ ٩٦" الإجماع على أنهم يغسلون.
[الـ] فصل [الثالث: تكفين الميت]
ويجب تكفيفه بما يستره١، ولو لم يملك غيره
١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣" وغيره: عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث، أن النبي ﷺ خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلًا. فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي ﷺ: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
غير طائل: غير كامل الستر أي حقير. قبر ليلًا: أي دفن ليلًا.
1 / 77
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار