605

Al-'Adhb an-Nameer min Majalis ash-Shanqeeti fi at-Tafseer

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

Editor

خالد بن عثمان السبت

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

ومعنَى قولِه: «لَيُّ الْوَاجِدِ» يعني: ظلمُ الْغَنِيِّ يُحِلُّ عقوبتَه. يعني: بالحبسِ. وعِرْضَهُ: بأن يقولَ: ظَلَمَنِي، وَمَطَلَنِي. وظاهرُ هذا العمومِ يشملُ الوالدَ إذا مَطَلَ دَيْنَ وَلَدِهِ؛ لأَنَّ لَفْظَةَ «الواجدِ» يصدقُ بكل غريمٍ مُوسِرٍ، فيدخلُ فيه الأبُ، إلا أن مفهومَ الموافقةِ في قولِه: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: آية ٢٣] يُفْهَمُ منه: أن حَبْسَهُ في دَيْنِهِ من بابِ أَوْلَى لَا يجوزُ. فَخُصِّصَ الحديثُ بمفهومِ الموافقةِ في الآيةِ.
ومثالُه في مفهومِ المخالفةِ: قولُه ﷺ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (^١).
ظاهرُ عمومِه: سواءً كانت سائمةً أو معلوفةً، فَلَمَّا قال في

(^١) هذه الجملة - بهذا اللفظ - وردت في عدة أحاديث وآثار، فمن ذلك:
١ - عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا. عند ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم. حديث رقم: (١٨٠٥، ١٨٠٧)، (١/ ٥٧٨ - ٥٧٩).
٢ - عن أنس ﵁ مرفوعًا. عند الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٠٤) وقال: (لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام أبو المنذر، تفرد به حاتم بن عبيد الله. وانظر: مجمع الزوائد (٣/ ٧٣).
٣ - ما رواه قزعة عن أبي سعيد الخدري ﵁ (وشك قزعة في رفعه) عند أحمد (٣/ ٣٥) وقال في المجمع (٣/ ٧٣): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح» ١. هـ.
٤ - الحسن البصري ﵀ مقطوعًا. عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٢).
٥ - إبراهيم النخعي ﵀ مقطوعًا. عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٢).
كما ورد في هذا المعنى عدة أحاديث وآثار بألفاظ متفاوتة عن أنس وابن عمر ﵃ وكتاب النبي ﷺ في الصدقات الذي يرويه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكتاب أبي بكر ﵁ في الصدقات، وكذا كتاب عمر ﵁، وورد عن علي ﵁ موقوفًا وغير ذلك وحديث أنس في الصحيح.

2 / 55