١٥٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ.
قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مَعَ النِّسَاءِ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رؤوسهم.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، واختلف عنه؛
فرواه شعبة، عن الحكم، عن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ مِنْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ عَنْهُ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
وَقَوْلُ شُعْبَةَ هُوَ الصَّوَابُ، والله أعلم.
١٥٨- وسئل عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَاْ فَلَمَّا أَعْلَمُوهُ بِذَلِكَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عُمَرَ
وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَالْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ قَوْلُ لَا أَحْكُمُ فِيهِ بشئ.