185

Los Textos más Concisos en Jurisprudencia según la Doctrina del Imam Ahmad Ibn Hanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos
= كتاب الاقرار =
يَصح من مُكَلّف مُخْتَار بِلَفْظ اَوْ كِتَابَة اَوْ اشارة من اخرس لَا على الْغَيْر الا من وَكيل وَولي ووارث
وَيصِح من مَرِيض مرض الْمَوْت لالوارث الا بِبَيِّنَة اَوْ اجازة وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت اجنبيا
وَيصِح لأَجْنَبِيّ وَلَو صَار عِنْد الْمَوْت وَارِثا
واعطاء كإقرار
وان اقرت اَوْ وَليهَا بِنِكَاح لم يَدعه اثْنَان قبل
وَيقبل اقرار صبي لَهُ عشر انه بلغ باحتلام
وَمن ادعِي عَلَيْهِ بِشَيْء فَقَالَ نعم اَوْ بلَى وَنَحْوهمَا اَوْ اتزنه اَوْ خُذ فقد اقر لَا خُذ اَوْ اتزن وَنَحْوه
وَلَا يضر الْإِنْشَاء فِيهِ
وَله عَليّ الف لَا يلْزَمنِي اَوْ ثمن خمر وَنَحْوه يلْزمه الْألف
وَله اَوْ كَانَ عَليّ الف قَضيته اَوْ بَرِئت مِنْهُ فَقَوله

1 / 269