176

Los Textos más Concisos en Jurisprudencia según la Doctrina del Imam Ahmad Ibn Hanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos
والمنعقد سِتَّة انواع الْمُطلق كلله عَليّ نذر ان فعلت كَذَا وَلَا نِيَّة فكفارة يَمِين ان فعله
الثَّانِي نذر لحاج وَغَضب وَهُوَ تَعْلِيقه بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْحمل عَلَيْهِ كَإِن كلمتك فعلي كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين
الثَّالِث نذر مُبَاح كلله عَليّ ان البس ثوبي فَيُخَير ايضا
الرَّابِع نذر مَكْرُوه كَطَلَاق وَنَحْوه فالتكفير اولى
الْخَامِس نذر مَعْصِيّة كشرب خمر فَيحرم الْوَفَاء وَيجب التَّكْفِير
السَّادِس نذر تبرر كَصَلَاة وَصِيَام واعتكاف بِقصد التَّقَرُّب مُطلقًا اَوْ مُعَلّقا بِشَرْط كَإِن شفا الله مريضي فَللَّه عَليّ كَذَا فَيلْزم الْوَفَاء بِهِ
وَمن نذر الصَّدَقَة بِكُل مَاله اجزاء ثلثه اَوْ صَوْم شهر وَنَحْوه لزمَه التَّتَابُع لَا ان نذر اياما مَعْدُودَة
وَسن الْوَفَاء بالوعد وَحرم بِلَا اسْتثِْنَاء

1 / 260