127

Los Textos más Concisos en Jurisprudencia según la Doctrina del Imam Ahmad Ibn Hanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Siria
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos
فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة
اربعة لاتعول وَهِي مَا فِيهَا فرض اَوْ فرضان من نوع فنصفان اَوْ نصف والبقية من اثْنَيْنِ وَثُلُثَانِ اَوْ ثلث والبقية من ثَلَاثَة وَربع والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من اربعة وَثمن والبقية اَوْ مَعَ النّصْف من ثَمَانِيَة
وَثَلَاثَة تعول وَهِي مَا فَرضهَا نَوْعَانِ فَأكْثر فَنصف مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من سِتَّة وتعول الى عشرَة شفعا ووترا وَربع مَعَ ثلثين اَوْ ثلث اَوْ سدس من اثْنَي عشر وتعول الى سَبْعَة عشر وترا وَثمن مَعَ سدس اَوْ ثلثين اوهما من اربعة وَعشْرين وتعول مرّة وَاحِدَة الى سَبْعَة وَعشْرين
وان فضل عَن الْفَرْض شَيْء وَلَا عصبَة رد على كل بِقدر فَرْضه مَا عدا الزَّوْجَيْنِ
واذا كَانَت التَّرِكَة مَعْلُومَة وامكن نِسْبَة سهم كل وَارِث من الْمَسْأَلَة فَلهُ من التَّرِكَة مثل نسبته وان شِئْت ضربت سهامه فِي التَّرِكَة

1 / 211