169Normas del Coránأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHEditorعامر حسن صبريEdiciónالأولى،١٤٢٦هـAño de publicación٢٠٠٥مGénerosJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٤١٧ - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوصعن عبد الله قال اذا اراد الرجل ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة اخرى بعد اخر تطليقةقال القاضي هذا الحديث لا احسبه محفوظا عن ابي اسحاق لان غير واحد قد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث على خلاف ذلك٤١٨ - حدثنا حجاج بن المنهال وحفص بن عمر وسليمان بن حرب واللفظ لحجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو اسحاق قال سمعت ابا الاحوص قالقال عبد الله ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الطلاق للعدة ان تطلقها وهي طاهر ثم تدعها حتى تنقضي عدتها او تراجعها ان شئتقال القاضي معنى حديثهم واحد وزاد حجاج قال قال شعبة واهل الكوفة يقولون من غير جماع1 / 235CopiarCompartirPreguntar a la IA