Ahkam Nisa
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Ahkam Nisa
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edición
الثانية
Año de publicación
1414 AH
وإن فاتها صوم التطوع، لم يكن عليها قضاؤه، فإن قضته احتسبت بذلك، ولا تقضي صلاة على كل حال.
فإذا (1) حاضت المرأة وهي صائمة أفطرت وقت حيضها، وقضت ذلك اليوم وإن كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة.
وإذا طهرت في شهر الصيام، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الأكل والشرب، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم.
وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت.
فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها، وعليها القضاء.
إذا رأت الحامل دما على حملها، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة، فتغسل فرجها، وتحتشي بالقطن، وتتشدد بالخرق، وتصلي وتصوم، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه.
وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا (2) الحامل التي ترى الدم على حملها، وإنما الشئ الذي يحرم المرأة على زوجها دم الحيض ودم النفاس، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم، فإذا تطهرتا لم يكن
Página 24
Introduzca un número de página entre 1 - 51