123

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Editorial

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

سوريا

المطلب الأول
مشروعية صلاة الخوف
لا خلاف بين الفقهاء ﵏ أن صلاة الخوف مشروعة في حياة النبي ﷺ (١) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .
والسنة الصحيحة فقد صلاها رسول الله ﷺ بأصحابه، عن سهل بن أبي حثمة (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم

(١) المبسوط (٢/٤٥) وفتح القدير (٢/٦٤) والاختيار للموصلي (١/٨٩) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/٣٩١) ومواهب الجليل (٢/٥٦١) ومغني المحتاج (١/٥٧٤) والمجموع (٤/٢٩٠) والمستوعب (٢/٤١١) والمبدع (٢/٢٥) والمغني (٣/٢٩) والمحلى بالآثار (٣/٢٣٢) .
(٢) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله، وقيل: غير ذلك قبض النبي ﷺ وله نحو ثمان سنين لكنه حفظ عن النبي ﷺ توفي أول خلافة معاوية. انظر: الإصابة (٣/١٦٣) ت رقم (٣٥٣٦) وأسد الغابة (٢/٣١٦) ت رقم (٢٢٨٥) .

1 / 128