Reglas sobre las imperfecciones en la oración
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas sobre las imperfecciones en la oración
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
[مسألة] NoteV00P316N31 لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني، أم لا كما في الأول، ووجهه ظاهر.
وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها.
إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:
من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة
Página 316
Introduzca un número de página entre 1 - 316