Reglas sobre las imperfecciones en la oración
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas sobre las imperfecciones en la oración
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
[مسألة] NoteV00P296N22 الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو.
والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1).
وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2) عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن الأصل عدم الاتيان به.
وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين
Página 296
Introduzca un número de página entre 1 - 316