256

Reglas sobre las imperfecciones en la oración

أحكام الخلل في الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى.

نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان.

Página 285