Reglas sobre las imperfecciones en la oración
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Reglas sobre las imperfecciones en la oración
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> [السادس] لو تبين له أحد طرفي الشك، فإن كان مطابقا للمضي فلا إشكال، كما لو تبين له إتيان الفعل الذي شك فيه قبل مضي محله، أو تبين له التمام عند الشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس.
وإن كان مخالفا للمضي ومقتضيا لعدم المضي عمل بما يقتضيه، سواء اقتضى الاستئناف أو التدارك في الأثناء أو القضاء بعد الصلاة، كما لو شك بين الأربع والخمس، فلم يلتفت - لأنه كثير الشك - ثم تبين عند التسليم أنه صلى خمسا، أو شك في السجود قبل التشهد والقيام فلم يلتفت ثم تبين له قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى أنه لم يركع فيجب الركوع، أو شك في السجدة الثانية أو التشهد قبل مضي محلهما ثم تبين له بعد الدخول في الركوع أنه لم يفعل المشكوك، فيجب القضاء بعد الصلاة.
كل هذه لأدلتها العامة السليمة عن المعارض عدا ما يتوهم من إطلاق الحكم بالمضي مع كثرة الشك الشامل لصورة تبين الخلاف، وهو فاسد، لأن تلك الاطلاقات في مقام بيان حكم نفس الشك الكثير من غير كونها في مقام بيان حكم ما لو تبين عدم الاتيان بالمشكوك فيه، فيجب الرجوع عند تبين الخلاف إلى الأدلة العامة.
[السابع] يعود حكم السهو بزوال كثرته، ومرجع الزوال أيضا العرف، فإذا لم يشك في صلوات في زمان معتد به حيث يصدق عليه أنه غير كثير السهو عاد أحكام السهو.
نعم لو كان الشك في تلك المدة لأجل تكلف الحفظ بعد الركعات أو الأفعال بالخاتم أو الحصى أو أمر شخص بحفظها له مع كونه يشك كثيرا لولا ذلك ثم اتفق السهو لعدم الحفظ، فالظاهر أنه لا يلتفت لصدق كثير الشك عليه.</div>
Página 137
Introduzca un número de página entre 1 - 316