عن مُجاشِع بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنيّ من المعز" (١) .
ثالثًا: ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لِمَا ثبت عن النبي فًيِ أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح " (٢) .
= الجيم والذال المعجمة-: هو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الانعام، فَمِنَ الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، ئم اختلف في تقديره فقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة.