73Ahkam al-Aqiqahأحكام العقيقةHusam al-Din Affaneh حسام الدين عفانة Editorialأبو ديس / القدسGénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesPalestinaالأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. (١)القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. (٢)سادسًا: حكم الذبح قبل الولادة:لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (٣)سابعًا: أفضل وقت للذبح نهارًا:قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب]. (٤)وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. (٥)وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار]. (٦)(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الفتح الرباني ١٣/ ١٣٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٨٢، كفاية الأخيار ص ٥٣٤.(٢) كفاية الأخيار ص ٥٣٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.(٣) المجموع ٨/ ٤٣١ وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.(٤) المجموع ٨/ ٤٣٢.(٥) كفاية الأخيار ص ٥٣٥.(٦) الإنصاف ٤/ ١١٠، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٥.1 / 73CopiarCompartirPreguntar a la IA