425

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب الإنكار عَلَى من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان
١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن داود البوصراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة ترتد، قَالَ: قَالُوا: لا تقتل.
قيل لهم: لم؟ قَالُوا: نهى رسول الله، ﷺ، عن قتل النساء.
قيل لهم: النبي، ﷺ، نهى عن قتل النساء، والشيخ الراهب، فلو أن رجلا ارتد، ثم ترهب لم يقتل؟ أو شيخ كان مسلما فارتد لم يقتل؟ هذا حكم وهذا حكم.
فِي الارتداد القتل، وذاك فِي الحرب والسرايا، لا تقتل النساء.
١٢٣٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرأة ترتد تقتل؟ فكره الجواب فِيهَا.
وسمعته يقول: الأغلب علي إذا ارتدت استتيبت، فإن لم تتب.
قَالَ: ومن الناس من يحتج بقول النبي، ﷺ، أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا.
ليس هو فِي ذا بشيء.

1 / 428