397

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

من بدل دينه ليس فِيهِ استتابة.
قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه؛ من أقام عَلَى تبديل دينه، فيقول: يستتاب، فإن أقام عَلَى التبديل قتل.
قَالَ: والمجوس صولحوا عَلَى أداء الجزية، فما كنا سوى ذلك قتلوا.
باب فِي منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين
١١٤٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، أن أباه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي فِي زقاق ليس له منفذ، وطريق المسلمين عَلَيْهِ، وهو يربي علانية عَلَى الطريق، فقالوا له: تحول عنا، فَقَالَ لهم الرجل الذي فِي يده الدار: هو ساكن لأيتام، وقد قضيتم الَّذِي عليكم، ونحن نقدر عَلَى إخراجه، فترى نخرجه، أو نقره، قَالَ: يخرج، ولا يترك.
وذاك أن المسلمين يربون معه إذا أخذوا مِنْهُ يخرج، ولا يترك.
باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباء
١١٤٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن مجوسي كان يعمل بالربا، فجمع مالا كثيرا ثم إنه أسلم.
قَالَ: ماله له.
قلت لأبي: يخرج ما كان أربى؟ قَالَ: لا.
ما كان فِيهِ من الشرك، وشرب الخمر أعظم من ذلك.

1 / 400