366

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

وقد سهل أبو عبد الله فِي هذا بعد الَّذِي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك فِي موضعه.
١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن عبد الجبار العطاردي.
باب ما ذكر فِي القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك
١٠٣٤ - أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَمَلَى عَلَيْنَا بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَاءِ، قَالَ: فَكَانَ. . . . لَهُ زقاء، فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ لا يَأْكُلَ، يَعْنِي: لَحْمَ الْإِبِلِ، فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ، وَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣] فَنَرَى أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ
قَالَ أبو بكر الخلال:
١٠٣٥ - وأما عبد الله بن أحمد فَقَالَ: سألت أبي عن الشحوم تحرم عَلَى اليهود؟ فَقَالَ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ

1 / 369