354

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب جامع الشروط الواجبة عَلَيْهِمْ
١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَحْبِيلَ الْحِمْصِيُّ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْيَمَانِ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ جَمِيعًا، قَالا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: كَتَبَ أَهْلُ الْجَزِيرَةِ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ: إِنَّا حِينَ قَدِمْتَ بِلادَنَا طَلَبْنَا إِلَيْكَ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا، عَلَى أَنَّا شَرَطْنَا لَكَ عَلَى أَنْفُسِنَا أَنْ لا نُحْدِثَ فِي مَدِينَتِنَا كَنِيسَةً، وَلا فِيهَا حَوْلَهَا دَيْرًا، وَلا قلابة، وَلا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَلا نُجَدِّدَ مَا خَرُبَ مِنْ كَنَائِسِنَا، وَلا مَا كَانَ مِنْهَا فِي خِطَطِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلا نُؤْوِي فِيهَا وَلا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، وَأَنْ لا نَكْتُمَ أَمْرَهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نَضْرِبَ نَوَاقِيسَنَا إِلا ضَرْبًا خَفِيفًا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا، وَلا نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبَنَا، وَلا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلاةِ، وَلا الْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِيمَا يَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ لا نُخْرِجَ صَلِيبَنَا وَلا كِتَابَنَا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لا نخرجَ بَاعُوثًا، الْبَاعُوثُ يَجْتَمِعُونَ كَمَا نَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلا شعانينا،

1 / 357