345

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

أيما مصر مصرته العرب.
٩٧١ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد بن حنبل، وعصمة، قَالُوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وإن كانت الكنائس صلحا تركوا عَلَى ما صولحوا عَلَيْهِ، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة، أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا، ولا شيئا مما يجوز لهم، وكل ما فِي دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا؟ قُلْتُ: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قَالَ: نعم، عَلَى الإمام منعهم من ذلك، قَالَ: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ، يوفى لهم بِهِ.
وَقَالَ: الإسلام يعلو ولا يَعْلَى.
ولا يظهرون خمرا.
٩٧٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ، ﵁: أَنَّ أَحَقَّ الْأَصْوَاتِ أَنْ تُخْفَضَ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي كَنَائِسِهِمْ.
٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: للنصارى أن يظهروا الصليب، أو يضربوا الناقوس؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن فِي صلحهم.
٩٧٤ - أَخْبَرَنِي عمر بن صالح، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي معنى الحديث: لا يخرجون، يعني: أهل الذمة، إلى باعوث.
قَالَ أبو عبد الله: الباعوث يخرجون كما نخرج فِي الفطر والأضحى.
٩٧٥ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا

1 / 348