336

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

قَالَ: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك، وكان يرث مِنْهُ مولاه.
فَقَالَ: ليس للنساء ميراث من الولاء، إنما الميراث للرجال، ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم.
قلت قول النبي، ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر»؟ قَالَ: هذا لا يشبه ذلك، إنما ورث بالولاء، ولم ير بِهِ بأسا.
باب الرجل الذمي يسلم عَلَى يدي الرجل
٩٥٤ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، له ميراثه؟ قَالَ: قد اختلف فِي هذا.
٩٥٥ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله حديث تميم الداري فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل.
قُلْتُ: تذهب إليه؟ قَالَ: ما أجترئ عَلَيْهِ.
٩٥٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ لي: كيف يرثه، والأحاديث:

1 / 339