334

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الَّذِي أعتقه
٩٤٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا، ثم مات المعتق وله مال؟ قَالَ: هو للمولى؛ لأن الولاء ليس كالرحم.
٩٤٨ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وله مَوْلَى مسلم، وليس له من يرثه؟ قَالَ: يرثه هذا المسلم.
فقلت قول النبي، ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم» .
قَالَ: هذا لا يشبه ذاك، إنما هذا ولاء، والنساء لا يرثن الولاء.
٩٤٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: النصراني إذا مات وله مَوْلَى مسلم ورثه مولاه المسلم بالولاء.
والولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء، ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرا.
٩٥٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي نصراني أعتقه مسلم لا يرثه بالولاء، ولا يرثه بالميراث.

1 / 337