332

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

٩٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن الحسن بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
٩٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ومذهب أبي عبد الله أنه من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
٩٤١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بأن من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: يقسم له ما لم يقسم الميراث.
٩٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يسلم عَلَى ميراث، هل يرث؟ قَالَ: يروى عن عمر، وعثمان أنهما كانا يورثان.
وَقَالَ سعيد بن المسيب: يردد المواريث.
٩٤٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله:

1 / 335