321

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

هو.
الدية لا تضاعف ولا يزاد عَلَيْهِ.
باب فِي ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهد
٩٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا عون، عن معمر، عن إبراهيم، عن عطاء فِي رجل من أهل العهد قتل خطأ، هل عَلَى من قتله دية؟ قَالَ: نعم، دية وتحرير رقبة مؤمنة.
قُلْتُ: إلى من تؤدى ديته؟ قَالَ: إلى المسلمين، وَعَلَيْهِ تحرير رقبة مؤمنة.
وعن مسلم زنى بامرأة من أهل العهد يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، كيف الحد عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: عَلَى المسلم حد المسلمين، وَعَلَى المشرك حد المشركين، مثل ما عَلَى العبيد من تزوج مِنْهُ م ومن لم يتزوج.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: للسلطان لبيت المال، ولا يؤدى إلى المشركين فِي الحالين جميعا.

1 / 324