316

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

ولما كتب عَلَيْهِمْ القصاص فِي القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فَقَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي، فقد أراك النبي، ﷺ، عن النفس بالنفس.
وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر.
قَالَ: وسمعته يقول: لا يقتل مسلم بكافر.
وحديث سعيد بن أبي عروبة، قَالَ قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد فِي قصة علي: لا يقتل مؤمن بكافر.
قيل له: أليس يجريان فِي الأحكام مجرى واحدا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟ قَالَ: المسلم يرث الكافر؟ والكافر يرث المسلم؟ قَالَ لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قَالَ: بلى.
والدية دون دية المسلم، والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر.
٩٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافرا؟ قَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر.
قُلْتُ: أليس قَالَ الله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] قَالَ: ليس هذا موضعه.
علي، ﵁، يحكي ما فِي الصحيفة: لا يقتل مسلم بكافر.

1 / 319